فصل: حرف الدال‏

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 حرف الدال‏{‏ وفيه كتابان‏}‏

الدعوى والدين من قسم الأقوال

‏{ ‏كتاب الدعوى‏}‏

15282- البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة ‏(‏القسامة‏:‏ القسامة بالضم‏:‏ ما يأخذه القسام من رأس المال عن أجرته لنفسه كما يأخذ السماسرة رسما مرسوما لا أجرا معلوما، كتواضعهم أن يأخذوا من كل ألف شيئا معينا وذلك حرام‏.‏ النهاية ‏(‏4/61‏)‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏هق‏)‏ وابن عساكر عن ابن عمر‏.‏

15283- البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه‏.‏

‏(‏ت‏)‏ عن ابن عمرو‏.‏

15284- شاهداك أو يمينه‏.‏

عن ابن مسعود‏.‏

15285- لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه‏.‏

‏(‏حم ق ه‏)‏ عن ابن عباس‏.‏

15286- المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة‏.‏

‏(‏هق‏)‏ عن ابن عمرو‏.‏

15287- خذ حقك من عفاف ‏(‏من عفاف‏:‏ لدى مراجعتي للفتح الكبير وفيض القدير وجدت لفظ ‏(‏في عفاف‏)‏ بدلا من لفظ ‏(‏من عفاف‏)‏ وهو الصواب‏.‏

ومعنى الحديث باختصار ‏(‏خذ حقك في عفاف‏)‏ أي عف في أخذه عن الحرام بسوء المطالبة والقول السيء ‏(‏واف أو غير واف‏)‏ أي سواء وفى لك حقك أو أعطاك بعضه لا تفحش عليه في القول، وأخرج العسكري عن الأصمعي قال‏:‏ أتى أعرابي قوما فقال لهم‏:‏ هل لكم في الحق أو فيما هو خير من الحق‏؟‏ قالوا‏:‏ وما خير من الحق‏؟‏ قال‏:‏ التفضل والتغافل أفضل من أخذ الحق كله، وهذا الحديث قد عد من الأمثال

قال الراغب‏:‏ والأخذ حوز الشيء وتحصيله‏.‏ فيض القدير ‏(‏3/433‏)‏ ب‏)‏ واف أو غير واف‏.‏

‏(‏ه ك‏)‏ عن أبي هريرة‏.‏

15288- من طلب حقا فليطلبه من عفاف ‏(‏من عفاف‏:‏ اللفظ في الكبير ‏(‏في عفاف‏)‏ ‏(‏2/85‏)‏ ب‏)‏ واف أو غير واف‏.‏

‏(‏ن ه حب ك‏)‏ عن ابن عمر وعائشة‏.‏

‏{‏استصحاب اليد‏}‏

15289- كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين‏.‏

‏(‏هق‏)‏ عن حبان الجمحي‏.‏

15290- كل ذي مال أحق بماله يصنع به ما شاء‏.‏

‏(‏هق‏)‏ عن ابن المنكدر مرسلا‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏ من استصحاب اليد

15291- إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار‏.‏

‏(‏ش‏)‏ عن أبي هريرة‏.‏ مر برقم ‏[‏15043‏]‏‏.‏

15292- من طلب عند أخيه طلبة ‏(‏طلبة‏:‏ بكسر اللام ما طلبته‏.‏ القاموس ‏(‏1/98‏)‏ ب‏)‏ بغير بينة فالمطلوب أولى باليمين‏.‏

‏(‏طب قط ك ه ق‏)‏ عن زيد بن ثابت‏.‏

15293- المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه بينة‏.‏

‏(‏ق‏)‏ عن ابن عمرو‏.‏

15294- قضى أن اليمين على المدعى عليه‏.‏

‏(‏حم م د ت‏)‏ عن ابن عباس‏.‏

15295- قضى باليمين مع الشاهد الواحد‏.‏

‏(‏حم ش م د ه‏)‏ عن ابن عباس ‏(‏حم ت ه ق ص‏)‏ عن جابر ‏(‏د ت ه ق‏)‏ عن أبي هريرة ‏(‏ق‏)‏ عن عمر والباوردي، ‏(‏طب ك ق ص‏)‏ عن بلال بن الحارث المزني ‏(‏طب حل ق‏)‏ عن زيد بن ثابت ابن قانع عن شعيث بن عبيد الله بن الزبيب بن ثعلبة عن أبيه عن جده، أبو عوانة وابن قانع ‏(‏طب ق‏)‏ عن سرق، ‏(‏ق‏)‏ عن علي ‏(‏حم طب قط ق‏)‏ عن سعد بن عبادة، ابن قانع ‏(‏ق‏)‏ عن شعيث بن عبيد الله بن الزبيب العنبري عن أبيه عن جده ‏(‏حم طب ق‏)‏ عن عمارة بن حزم، النقاش في القضاة عن ابن عمر ‏(‏ش‏)‏ عن أبي جعفر مرسلا‏.‏

15296- لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب‏.‏

‏(‏ق‏)‏ عن ابن عباس‏.‏

15297- لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر‏.‏

‏(‏ق‏)‏ عن ابن عباس‏.‏

15298- ليس على الرجل مع بينة يمين‏.‏

الديلمي عن جابر‏.‏

‏{‏دعوى النسب ولحاق الولد‏}‏

15299- الولد للفراش وللعاهر الحجر‏.‏

‏(‏ق د ن ه‏)‏ عن عائشة ‏(‏حم ق ت ن ه‏)‏ عن أبي هريرة ‏(‏د‏)‏ عن عثمان وعن ابن مسعود وعن ابن الزبير ‏(‏ه‏)‏ عن عمر وعن أبي أمامة‏.‏

15300- لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر‏.‏

‏(‏حم د‏)‏ عن ابن عمرو‏.‏

15301- كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه ‏(‏لا يعرفه‏:‏ اللفظ في الفتح الكبير وفيض القدير ‏(‏5/7‏)‏ ‏(‏لا يعرف‏)‏ ب‏)‏ أو جحده وإن دق‏.‏

‏(‏ه‏)‏ عن ابن عمرو ‏(‏رواه ابن ماجه في كتاب الفرائض باب من أنكر ولده رقم ‏(‏2744‏)‏ وقال في الزوائد‏:‏ وإسناده صحيح ص‏)‏‏.‏

15302- كفر بالله تبرؤ ‏(‏معنى الحديث ‏(‏تبرؤ‏)‏ أي ذو تبرى ‏(‏من نسب وإن دق‏)‏ ليس المراد بالكفر حقيقته التي يخلد صاحبها في النار، ومناسبته إطلاق الكفر هنا أنه كذب على الله كأنه يقول خلقني الله من ماء فلان ولم يخلقني من ماء فلان، والواقع خلافه، فيض القدير ‏(‏5/7‏)‏ ب‏)‏ من نسب وإن دق‏.‏

البزار عن أبي بكر‏.‏

15303- ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار ‏(‏حار، أي رجع عليه ما نسب إليه‏.‏ النهاية ‏(‏1/458‏)‏ ب‏)‏ عليه، ولا يرمي رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ردت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك‏.‏

‏(‏حم ق‏)‏ عن أبي ذر‏.‏

15304- من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام‏.‏

‏(‏حم ق د ه‏)‏ عن سعد وأبي بكرة‏.‏

15305- من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة‏.‏

‏(‏د‏)‏ عن أنس‏.‏

15306- لا مساعاة في الإسلام ومن ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن دعا ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث‏.‏

‏(‏د ك‏)‏ عن ابن عباس ‏(‏رواه أبو داود كتاب النكاح باب في إدعاء ولد الزنا رقم ‏(‏2247‏)‏ المساعاة‏:‏ الزنا وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر، وقال المنذري‏:‏ في إسناده رجل مجهول‏.‏ راجع عون المعبود ‏(‏6/352‏)‏ ص‏)‏‏.‏

15307- كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده فقضى إن كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يورث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة‏.‏

‏(‏ه‏)‏ عن ابن عمرو ‏(‏رواه أبو داود في كتاب النكاح - باب في ادعاه الزنا رقم ‏(‏2248‏)‏ عن عمرو بن شعيب‏.‏

وقال المنذري‏:‏ روى عن عمرو هذا الحديث محمد بن راشد بن المكحول وفيه مقال، عون المعبود ‏(‏6/353 و 357‏)‏‏.‏

ورواه ابن ماجه في كتاب الفرائض باب في ادعاء الولد رقم ‏(‏2746‏)‏

وقال في الزوائد‏:‏ إسناده حسن وهذا في بعض النسخ دون بعض ولم يذكره المزي‏.‏ ص‏)‏‏.‏

15308- لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر‏.‏

‏(‏ق‏)‏ عن أبي هريرة‏.‏

15309- من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين‏.‏

‏(‏ه‏)‏ عن ابن عباس‏.‏

15310- من انتسب إلى غير أبيه لم يرح ‏(‏لم يرح‏:‏ أي لم يشم ريحها، يقال راح يريح، وراح يراح وأرح يريح‏:‏ إذا وجد رائحة الشيء، والثلاثة قد روى بها الحديث‏.‏ النهاية ‏(‏2/272‏)‏ ب‏)‏ رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمس مائة عام‏.‏

‏(‏ه‏)‏ عن ابن عمرو‏.‏

15311- من استلحق شيئا ليس منه حته ‏(‏حته‏:‏ الحك، والحت، والقشر سواء، النهاية ‏(‏1/337‏)‏ ب‏)‏ الله حت الورق‏.‏

الشاشي والضياء عن سعد‏.‏

15312- من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار‏.‏

‏(‏ه‏)‏ عن أبي ذر‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏ من دعوى النسب ولحاق الولد

15313- أدوا إلى كل ذي حق حقه والولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن أبي مسعود‏.‏

15314- إن من أفرى الفرى أن يعتزى ‏(‏يعتزى‏:‏ التعزي‏:‏ الانتماء والانتساب إلى القوم يقال، عزيت الشيء وعزوته أعزيه وأعزوه إذا أسندته إلى أحد‏.‏ النهاية ‏(‏3/233‏)‏ ب‏)‏ الرجل إلى غير والديه‏.‏

الخرائطي في مساوي الأخلاق عن ابن عمر‏.‏

15315- من ادعى إلى غير أبيه حرم الله عليه الجنة‏.‏

‏(‏ز ص‏)‏ عن أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبي بكر ابن قانع عن زياد‏.‏

15316- من ادعى إلى غير أبيه لم يجد روح الجنة وإنه ليوجد من مسيرة سبعين عاما‏.‏

‏(‏عب حم طب‏)‏ والخطيب عن ابن عمرو‏.‏

15317- من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين‏.‏

‏(‏طب‏)‏ وابن النجار عن ابن عباس‏.‏

15318- من ادعى ولدا من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا‏.‏

‏(‏ك‏)‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏.‏

15319- من ادعى نسبا لا يعرف كفر بالله أو انتفى من نسب وإن دق كفر بالله‏.‏

‏(‏طس‏)‏ عن أبي بكر‏.‏

15320- من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة سبعين عاما‏.‏

الخرائطي في مساوي الأخلاق عن ابن عمرو‏.‏

15321- من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله‏.‏

‏(‏عب‏)‏ عن رجل من الأنصار‏.‏

15322- من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه غضب الله والملائكة والناس أجمعين‏.‏

ابن جرير عن ابن عباس‏.‏

15323- من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة‏.‏

ابن جرير عن ابن عباس‏.‏

15324- من ادعى إلى غير أبيه أو ادعى إلى غير مواليه فقد كفر‏.‏

ابن جرير عن سعد‏.‏

15325- كفر تبرؤ من نسب وإن دق أو ادعاء نسب لا يعرف‏.‏

الدارمي ‏(‏حم‏)‏ عن عمرو بن شعيب‏.‏

نفي النسب من الإكمال‏}‏

15326- إن من أكبر الكبائر أن ينتفي الرجل من ولده‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن واثلة‏.‏

15327- من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قصاص بقصاص‏.‏

‏(‏حم طب حل‏)‏ عن ابن عمر‏.‏

15328- لا تنتفين من ولدك فيفضحك الله على رؤوس الخلائق كما فضحته في الدنيا‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن ابن عمر‏.‏

15329- كفر بالله ادعاء نسب لا يعرف، وكفر بالله انتفاء من نسب وإن دق‏.‏

الخطيب عن أبي بكر ‏(‏عب‏)‏ عن البراء موقوفا‏.‏

‏{‏إلحاق الولد من الإكمال‏}‏

15330- ما استلحق قوم رجلا إلا ورثهم‏.‏

ابن عساكر عن أنس‏.‏

15331- الولد للفراش‏.‏

‏(‏كر‏)‏ عن الحسن‏.‏

 كتاب الدعوى من قسم الأفعال

‏{‏ آداب الدعوى‏}‏

15332- عن علي قال‏:‏ المدعى عليه أولى باليمين، فإن أبى أن يحلف حلف المدعي وأخذ‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15333- عن علي أنه كان وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة وقال‏:‏ إن للخصومة قحما ‏(‏قحما‏:‏ هي الأمور العظيمة الشاقة، واحدتها‏:‏ قحمة‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏4/19‏)‏ ب‏)‏‏.‏

أبو عبيد في الغريب ‏(‏ق‏)‏‏.‏

15334- عن أنس قال‏:‏ مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يتقاضى رجلا وقد ألح عليه في الطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم للطالب‏:‏ خذ حقك في عفاف وافيا ‏(‏وافيا‏:‏ الصواب ‏(‏واف‏)‏ كما مر في رواية ابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة في حديث رقم ‏(‏15287‏)‏ ب‏)‏ أو غير واف‏.‏

العسكري في الأمثال وسنده ضعيف‏.‏

‏{‏دعوى النسب‏}‏

15335- عن عمر قال‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش‏.‏

الشافعي والحميدي ‏(‏ش‏)‏ وابن راهويه ‏(‏حم‏)‏ والعدني ‏(‏ه ع‏)‏ والطحاوي ‏(‏قط ص‏)‏‏.‏

15336- عن عروة أن عمر دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد، فقالوا‏:‏ لقد اشتركا فيه، فقال له عمر‏:‏ وال أيهما شئت‏.‏

‏(‏عب ق‏)‏‏.‏

15337- عن عطاء قال‏:‏ تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر بن الخطاب القافة فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال‏:‏ من ابتاع جارية قد بلغت الحيض فليتربض ‏(‏ربض الرجل‏:‏ المرأة التي تقوم بشأنه‏.‏ النهاية ‏(‏2/185‏)‏ ص‏)‏ بها حتى تحيض وإن كانت لم تحض فليتربض بها خمسا وأربعين ليلة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15338- عن الحسن قال قال عمر‏:‏ الولد للوالد المسلم‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

15339- عن عثمان قال‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر‏.‏

‏(‏حم د‏)‏ والطحاوي ‏(‏ع ق ص‏)‏‏.‏

15340- عن الحسن بن سعد عن أبيه أن يحيس وصفية كانا من سبى الخمس فزنت صفية برجل من الخمس وولدت غلاما فادعي الزاني ويحيس فاختصما إلى عثمان فرفعهما عثمان إلى علي بن أبي طالب فقال علي‏:‏ أقضى فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين‏.‏

الدورقي‏.‏

15341- عن أبي ظبيان أن عليا أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال‏:‏ الولد بينكما وهو للباقي منكما‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

15342- عن معاذ بن جبل قال‏:‏ إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعاب دابته على فخذي فسمعته يقول‏:‏ لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، لعن الله من انتمى إلى غير مواليه‏.‏

ابن جرير‏.‏

15343- عن معمر عن الزهري وسئل عن رجل ولدت امرأته ولدا فأقر به، ثم نفاه قال‏:‏ يلحق به إذا أقر به ولد على فراشه وقال‏:‏ إنما كانت الملاعنة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ رأيت الفاحشة عليها ثم ذكر الزهري عن حديث الفزاري فقال‏:‏ حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال‏:‏ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ألك إبل قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ ما ألوانها قال‏:‏ حمر، قال‏:‏ أفيها أورق‏؟‏ فقال‏:‏ نعم فيها ذود ورق، قال‏:‏ مم ذاك ترى قال ما أدرى لعله أن يكون نزعها عرق، قال وهذا لعله أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له في الانتفاء عنه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15344- عن عائشة أن عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه سعد‏:‏ أتعلم أن ابن جارية زمعة ابني فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاعتنقه إليه فقال‏:‏ ابن أخي ورب الكعبة، فجاءه عبد بن زمعة فقال بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته، فانطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد‏:‏ يا رسول الله ابن أخي انظر إلى شبهه بعتبة، فقال عبد بن زمعة‏:‏ بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ الولد للفراش واحتجبي منه ياسودة فوالله ما رآها حتى مات‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15345- عن عائشة قالت‏:‏ اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن ومعة في غلام، فقال سعد‏:‏ يا رسول الله أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه، قال عبد بن زمعة‏:‏ هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى بينهما شبها بينا بعتبة، فقال‏:‏ هو لك يا عبد، الولد للفراش، وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة فلم تره‏.‏

‏(‏قط عب‏)‏‏.‏

15346- عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال‏:‏ أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال‏:‏ أما الفراش فلفلان، وأما النطفة فلفلان، فقال عمر‏:‏ صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش‏.‏

الشافعي ‏(‏ق‏)‏‏.‏

15347- عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر بن الخطاب فحد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

15348- عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة، فقالوا‏:‏ لقد اشتركا فيه، فقال عمر‏:‏ وال أيهما شئت‏.‏

الشافعي ‏(‏ق‏)‏‏.‏

‏{‏لحاق الولد‏}‏

15349- عن عمر قال‏:‏ إذا أقر الرجل بولده مرة واحدة، وفي لفظ‏:‏ طرفة عين فليس له أن ينفيه‏.‏

‏(‏ش ق‏)‏‏.‏

15350- عن عمر قال‏:‏ بلغني أن رجالا منكم يعزلون فإذا حملت الجارية، قال‏:‏ ليس مني والله لا أوتي برجل منكم فعل ذلك إلا ألحقت به الولد فمن شاء فليعزل ومن شاء لا يعزل‏.‏

‏(‏طب‏)‏‏.‏

15351- عن عمر قال‏:‏ أيها الناس ما بال رجال يصيبون ولائدهم ثم يقول أحدهم‏:‏ إذا حملت فليس مني فأيما رجل اعترف بإصابة وليدته فحملت فإن ولدها له أحصنها أو لم يحصنها وإنها إن ولدت حبيس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث وإنه يتمتع بها ما كان حيا وإن مات فهي حرة، ولا تحسب في حصة ولدها ولا يدركها دين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا يحل لولد أن يملك والدة ولا تترك في ملكه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15352- عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال‏:‏ باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند المشتري فخاصمه إلى عمر، فقال له عمر‏:‏ أكنت تقع عليها‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ فبعتها قبل أن تستبرئها، قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ ما كنت لذلك بخليق فدعا عمر عليه القافة فنظروا إليه فألحقوه به‏.‏

‏(‏ش ق‏)‏‏.‏

15353- عن سعيد بن المسيب أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت ولدا فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب فدعا لهم ثلاثة من القافة فدعوا بتراب فوطيء فيه الرجلان والغلام ثم قال لأحدهم‏:‏ انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر قال‏:‏ لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو ونظر الآخران فقالا مثل ذلك فقال عمر‏:‏ إنا نقوف الآثار وكان عمر قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثهما‏.‏

‏(‏ق‏)‏ ورواه ‏(‏عب‏)‏ عن قتادة‏.‏

15354- عن الحسن أن رجلين وطئا جارية في طهر واحد فجاءت بغلام فارتفعا إلى عمر فدعا له ثلاثة من القافة فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منهما جميعا وكان عمر قائفا يقوف، فقال‏:‏ قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأصفر والأسود والأنمر فتؤدي إلى كل كلب شبهه ولم أكن أرى هذا في الإنسان حتى رأيت هذا فجعله عمر لهما يرثانه ويرثهما وهو للباقي منهما‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

15355- عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب قال‏:‏ ما بال رجال يطؤن ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد كان ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن‏.‏

مالك ‏(‏عب ق‏)‏‏.‏

15356- عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصفا ثم ولدت ولدا تماما فجاء زوجها عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نساء من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أخبرك عن هذه المرأة هلك ‏[‏عنها‏]‏ زوجها حين حملت ‏[‏منه‏]‏ فأهريقت عليه الدماء فحش ‏(‏فحش‏:‏ أي يبس، يقال‏:‏ أحشت المرأة فهي محش إذا صار ولدها كذلك‏.‏ والحش‏:‏ الولد الهالك في بطن أمه‏.‏ النهاية ‏(‏1/391‏)‏ ب‏)‏ ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحت وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بذلك وفرق بينهما وقال لها عمر‏:‏ أما إنه لم يبلغني عنك إلا خير وألحق الولد بالأول‏.‏

مالك ‏(‏عب‏)‏ وأبو عبيد في الغريب ‏(‏ق‏)‏ ‏(‏رواه مالك في الموطأ كتاب الأقضية باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه رقم ‏(‏21‏)‏ وما بين الحاصرتين استدركته منه‏.‏ ص‏)‏‏.‏

15357- عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط ‏(‏يليط‏:‏ أي يلحقهم بهم، من ألاطه يليطه، إذا ألصقه به‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏4/285‏)‏ ب‏)‏ أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام فأتاه رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة، فقال لها‏:‏ أخبريني خبرك قالت‏:‏ كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل أهلها فلا يفارقها حتى يظن أو تظن أن قد استمر بها حمل ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماء ثم خلف عليها هذا تعنى الآخر فلا أدري من أيهما هو‏؟‏ ‏[‏قال‏]‏‏:‏ فكبر القائف فقال عمر للغلام‏:‏ وال أيهما شئت‏.‏

مالك ‏(‏عب ق‏)‏ ‏(‏رواه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه رقم ‏(‏22‏)‏ وما بين الحاصرين استدركته منه‏.‏ ص‏)‏‏.‏

15358- عن عمر قال‏:‏ يسأل الرجل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته‏.‏

‏(‏عب ق‏)‏‏.‏

15359- عن عروة أن رجلين ادعيا ولدا فدعا عمر القافة واقتدى في ذلك ببصر القافة وألحقه بأحد الرجلين‏.‏

‏(‏عب ق‏)‏‏.‏

15360- عن أبي قلابة أن رجلين وقعا على امرأة في طهر واحد فحملت فنفست غلاما فأبصر القافة شبهه فيهما، فقال عمر‏:‏ هذا الأمر لا أقضي فيه شيئا، ثم قال للغلام‏:‏ اجعل نفسك حيث شئت‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15361- عن ابن سيرين قال‏:‏ لما دعا عمر القافة قال كنت أعلم أن الكلبة تلقح لأكلب فيكون كل جرو لأبيه ما كنت أرى أن مائين يجتمعان في ولد واحد‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15362- عن قتادة قال‏:‏ رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي‏:‏ ألا ترى يقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏حمله وفصاله ثلاثون شهرا‏}‏ قال‏:‏ وفصاله في عامين وكان الحمل هنا ستة أشهر قال‏:‏ فتركها ثم بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15363- عن قتادة عن أبي حرب بن الأسود الدؤلي عن أبيه، قال‏:‏ رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فأراد عمر أن يرجمها فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب فقالت‏:‏ إن عمر يرجم أختي فأنشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني به فقال علي‏:‏ إن لها عذرا فكبرت تكبيرة سمعها عمر ومن عنده، فانطلقت إلى عمر فقالت‏:‏ إن عليا زعم أن لأختي عذرا، فأرسل عمر إلى علي ما عذرها‏؟‏ قال‏:‏ إن الله عز وجل يقول‏:‏ ‏{‏والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين‏}‏، فقال‏:‏ ‏{‏حمله وفصاله ثلاثون شهرا‏}‏ فالحمل ستة أشهر والفصل أربعة وعشرون شهرا فخلى عمر سبيلها، قال‏:‏ ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر‏.‏

‏(‏عب‏)‏ وعبد بن حميد وابن المنذر‏.‏

15364- عن ابن عباس قال‏:‏ إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك فقلت لعمر‏:‏ لم تظلم، فقال‏:‏ كيف‏؟‏ قلت له اقرأ‏:‏ ‏{‏وحمله وفصاله ثلاثون شهرا‏}‏ قال‏:‏ ‏{‏والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين‏}‏ كم الحول قال‏:‏ سنة قلت‏:‏ كم السنة قال‏:‏ اثنا عشر شهرا، قلت‏:‏ فأربعة وعشرون شهرا حولان كاملان ويؤخر من الحمل ما شاء الله ويقدم فاستراح عمر إلى قولي‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15365- عن علي أنه أتي بثلاثة اشتركوا في طهر امرأة فأقرع بينهم وقال‏:‏ أنتم شركاء متشاكسون فجعل الولد للذي قرع وجعل لصاحبيه ثلثي الدية فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه‏.‏

‏(‏ط ق‏)‏ وضعفه ‏(‏ق‏)‏ عنه موقوفا‏.‏

15366- عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن أبي نعيم أن رجلا من أسلم يقال له عبيد بن عويمر قال‏:‏ وقع عمي على وليدته فحملت منه غلاما يقال له حمام وذلك في الجاهلية فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمي وكلمه في ابنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ابنك ما استطعت فأخذ ابنه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مولى الغلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين فقال‏:‏ خذ أحدهما ودع للرجل ابنه فأخذ غلاما وترك له ابنه‏.‏

أبو نعيم‏.‏

‏{‏نفي النسب‏}‏

15367- ‏{‏الصديق‏}‏ عن الحسن قال‏:‏ قال أبو بكر الصديق كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم‏.‏

رستة في الأيمان‏.‏

15368- عن القاسم بن عبد الرحمن قال‏:‏ جاء رجل إلى أبي بكر الصديق بابن له فقال‏:‏ يا أبا بكر هذا ابني وهو ينتفي مني فقال أبو بكر‏:‏ ابنك ولد على فراشك‏؟‏ قال نعم فقام إليه أبو بكر فجعل يضرب رأسه بالدرة ويقول إن الشيطان في الرأس إن الشيطان في الرأس إن الشيطان في الرأس ثم قال أبو بكر‏:‏ كفر بالله ادعاء نسب لا يعلم أو تبرؤ من نسب وإن دق‏.‏

رستة‏.‏

15369- عن القاسم أن أبا بكر أتي برجل انتفي من أبيه فقال أبو بكر‏:‏ أضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

15370- عن مسروق قال‏:‏ قال أبو بكر الصديق كفر بالله تبرأ من نسب وإن دق وكفر بالله ادعاء نسب لا يعلم‏.‏

ابن سعد وهناد‏.‏

15371- عن عدي بن عدي عن أبيه قال‏:‏ قال عمر كنا نقرأ فيما نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم ثم قال لزيد بن ثابت‏:‏ أكذلك يا زيد‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏

‏(‏عب ط‏)‏ وأبو عبيد في فضائله وابن راهويه ورستة في الإيمان ‏(‏طب‏)‏‏.‏

15372- عن عدي بن عدي بن عميرة بن فروة عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب قال لأبي‏:‏ أو ليس كنا نقرأ من كتاب الله أن انتفاءكم من آبائكم كفر بكم‏؟‏ فقال‏:‏ بلى، ثم قال‏:‏ أو ليس كنا نقرأ الولد للفراش وللعاهر الحجر فقد فيما فقدنا من كتاب الله‏؟‏ قال‏:‏ بلى‏.‏

ابن عبد البر في التمهيد‏.‏